هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٧ - كتاب الرهن
كتاب الرهن
(مسألة ٢٢٦) و هو اعتبار اضافة بين العين المرهونة و المرتهن مستتبعة لتسلط المرتهن على استيفاء دينه منها على فرض امتناع الدائن عن الأداء.
و يقال للعين «الرهن و المرهون» و لدافعها «الراهن» و لآخذها «المرتهن».
و يحتاج إلى العقد المشتمل على الإيجاب و القبول، و الإيجاب من الراهن، و هو كل لفظ أفاد المعنى المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله: رهنتك أو أرهنتك أو هذا وثيقة عندك على مالك و نحو ذلك. و القبول من المرتهن، و هو كل لفظ دال على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه أصلا فيقع بالمعاطاة.
(مسألة ٢٢٧) يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في الراهن عدم الحجر بالسفه و الفلس، و يجوز لولي الطفل و المجنون رهن مالهما و الرهن لهما مع المصلحة و الغبطة.
(مسألة ٢٢٨) يشترط في صحة الرهن قبض المرتهن بإقباض الراهن أو بإذن منه، و لو كان في يده شيء وديعة أو عارية بل و لو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى و لا يحتاج إلى قبض جديد، و لو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريكه، و لكن لو سلمه إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط لصحة الرهن و إن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه.