هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٤ - أحكام الرضاع
بنت شخص آخر من لبن ذلك الزوج، فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن، لكن أخوات كل منهما تحلّ لإخوة الآخر.
(مسألة ١١٥٢) كما يمنع الرضاع المحرّم من النكاح لو كان سابقا، يبطله لو حصل لاحقا، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه رضاعا كاملا، بطل نكاحها و حرمت عليه لأنها تصير بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له.
و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، تحرم عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، و كذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو كان دخل بالكبيرة لأنها تصير بنتا له في الأول و بنت زوجته المدخول بها في الثاني. و أما إن كانت الكبيرة غير مدخول بها و كان اللبن من غيره، ففي بطلان نكاح الكبيرة لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لأنها ربيبته من التي لم يدخل بها، أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع بين الأم و البنت احتمالان، فلا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة إن أراد البقاء، و بالطلاق إن أراد التفريق.
(مسألة ١١٥٣) إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر و أرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها، يمكن أن يتزوج كل منهما بصبية في سن الرضاع و ترضعها زوجة الآخر رضاعا كاملا فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر و تكون من محارمه و يحل نظره إليها، و يبطل نكاح الصبية في الصورتين لأنها تصير بنت أخ زوجها.
(مسألة ١١٥٤) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، أي جدته من طرف الأم، حرمت بنتها أي أم الولد على زوجها و بطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أب البنت أو بلبن غيره، و ذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت