هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠١ - كتاب الكفارات
كتاب الكفارات
(مسألة ٦٨٧) الكفارة على أقسام: مرتّبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.
أما المرتّبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، و إن كانت المتتابعات أحوط.
و أما المخيّرة فهي خمس: كفارة من أفطر في شهر رمضان كما مر في كتاب الصوم، و كفارة حنث العهد، و كفارة حنث النذر، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب، و كذا كفارة الاعتكاف على الأقوى، و إن كان الأحوط فيها الترتيب.
و الكفارة المخيّرة هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر.
و أما ما اجتمع فيه الأمران فهي: كفارة حنث اليمين، و كفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام.
و أما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما، و كفارة الإفطار في