هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٠ - الوارث
الوارث
(مسألة ١٥٢٣) الوارث إما يرث بالفرض، و إما يرث بالقرابة. و المراد بالفرض السهم المقدر و الكسر المعين الذي سماه اللّه تعالى في كتابه الكريم، و الفروض ستة و أصحابها ثلاثة عشر: النصف: لبنت واحدة بأن لم يكن لها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث (فإن ممنوع الإرث في جميع الفروض كالمعدوم).
و أخت وحيدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك. و الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد و إن نزل. و الربع: للزوج إذا كان للزوجة ولد و إن نزل.
و للزوجة إذا لم يكن للزوج ولد و إن نزل، و الثمن: للزوجة إذا كان للزوج ولد و إن نزل. و الثلث: للأم مع عدم الولد للميت و إن نزل، و لا الإخوة بالشرائط الآتية، و للاثنين فصاعدا من ولد الأم. و الثلثان: للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن غير ممنوع الإرث، و للأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود أخ للأبوين، أو الأختين لأب مع عدم وجود أخ للأب. و السدس:
للأب مع وجود الولد و إن نزل، و للأم مع الولد و إن نزل، أو وجود الإخوة للميت بالشروط الآتية، و للأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد.
(مسألة ١٥٢٤) ظهر مما ذكرنا أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، و إنما يكون إرثهم بالقرابة، و أن وراثة الزوجين بالفرض مطلقا. و أما الطبقة الأولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن و الأخ للأبوين أو الأب، و بعضهم له فرض مطلقا كالأم، و بعضهم له فرض في حال دون حال كالأب، فإن له فرضا مع وجود ولد للميت و ليس له فرض مع عدم الولد، و كالبنت و البنتين، و كذا الأخت و الأختان لأب أو أبوين، فإن لهن فرضا إذا لم يكن معهن ذكر، و ليس لهن فرض إذا كان معهن ذكر.
(مسألة ١٥٢٥) ظهر مما ذكرنا أن من كان له فرض على قسمين:
أحدهما: من ليس له إلا فرض واحد و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدّل