هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٤ - القسمة و النشوز و الشقاق
الشروط في عقد النكاح
(مسألة ١٢٧٨) يجوز أن يشترط ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط التعهد بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرا أو كون الزوج عالما أو مؤمنا فتبين خلافه، أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه.
(مسألة ١٢٧٩) إذا شرطت في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت، أو لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة و نحو ذلك، بطل الشرط لكن صح العقد و المهر حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن سائر العقود. أما إذا شرطت أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، فلا يترك مراعاة الاحتياط (وجوبا).
(مسألة ١٢٨٠) لو شرطت أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت له بعد ذلك جاز، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم و المنقطع.
(مسألة ١٢٨١) إذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، لزم العمل بالشرط.
القسمة و النشوز و الشقاق
(مسألة ١٢٨٢) لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به و إن كان حق الزوج أعظم، حتى أنه قد ورد عن سيد البشر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) الخبر.