هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٩ - الحيوان المأكول و غير المأكول
أيام، و في السمك يوم و ليلة، و الملاك في غير ما ذكر زوال اسم الجلل بحيث لا يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل يصدق أن غذاءه غيرها.
(مسألة ٧٩٥) يحرم الحيوان المحلل بالأصل إذا وطأه إنسان قبلا أو دبرا و إن لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا، مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطي و لبنهما.
(مسألة ٧٩٦) إذا كان الحيوان الموطوء مما يراد أكله كالشاة و البقرة يجب أن يذبح ثم يحرق، و يغرم الواطي قيمته لمالكه. و إن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه و لا يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس، أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع و يعطى ثمنه للواطئ و يغرم قيمته لمالكه.
(مسألة ٧٩٧) إذا رضع حمل من لبن خنزيرة حتى قوي و نبت لحمه و اشتد عظمه يحرم لحمه و لحم نسله و لو من فحله، و لبنه و لبن نسله و لا يبعد اختصاص ذلك بالغنم و إن كان تعميمه للعجل و غيره من الحيوانات المحلّلة الأكل أحوط. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب بدون رضاع و للرضاع بعد الفطام إشكال، و إن كان أحوط.
هذا إذا اشتد، أما إذا لم يشتد برضاعه منها فيكره لحمه. و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبنها و يعلف إن استغنى عن اللبن، أو يرضع من ضرع شاة مثلا سبعة أيام.
(مسألة ٧٩٨) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر، و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط، و لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و الكرش و القلب و الكبد و غيرها و إن غسل، و لو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه لكن بعد ما يغسل على الأحوط.