هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥ - كتاب المضاربة
(مسألة ١٠١) إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به و تعطيله عنده أكثر مما جرت به العادة بحيث يعدّ متوانيا متسامحا، فإن عطله كذلك لا لعذر موجه و كان الإذن بإمساكه مقيدا بالمعاملة، ضمنه لو تلف لكن لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، و ليس له مطالبته بالربح على تقدير الاتجار به.
(مسألة ١٠٢) إذا ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة بها دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة، فالظاهر أنهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى. نعم لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من المعاملتين بربح الأخرى.
(مسألة ١٠٣) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، فمقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الآخر لأن المضاربة مع الشريكين تنحل إلى مضاربتين.
(مسألة ١٠٤) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم توجد بينة قدم قول العامل، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا مضمونا على العامل.
(مسألة ١٠٥) إذا ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول الديون التي عند الناس و لم تكن مضمونة عليه، و ادعى المالك خلافه و لم توجد بينة، قدم قول العامل.
(مسألة ١٠٦) إذا اختلفا في الربح و لم توجد بينة قدم قول العامل، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل و كذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
(مسألة ١٠٧) إذا اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنه النصف مثلا أو الثلث و لم توجد بينة، قدم قول المالك.