هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٧ - كتاب الوكالة
مبهما، فلو قال وكلتك من غير تعيين، أو على أمر من الأمور أو على شيء يتعلق به، و نحو ذلك، لم تصح. نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق، كما سيأتي.
(مسألة ٣٨١) الوكالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة:
فالخاصّة ما تعلقت بتصرف معين في شيء معين، كما إذا وكله في شراء دار شخصية معينة، و هذا لا إشكال في صحته.
و العامة، إما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة متعلقة، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة من بيعها و هبتها و إجارتها و غيرها، و إما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه. و إما عامة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه، أو في إيقاع جميع ما يحق له و يتعلق به بحيث يشمل التزويج و الطلاق.
و المطلقة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقة، كما إذا وكله في أنه إما يبيع داره المعينة بيعا لازما أو خياريا، أو يرهنها أو يؤجرها، و أوكل التعيين إلى نظره بنحو يجعله وكيلا في جميعها و نائبا عنه في كل ما يختار، فتصح الوكالة. أما إذا جعل له الوكالة التخييرية نظير الواجب التخييري ففي صحتها إشكال بل منع. و قد تكون المطلقة بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو سيارته أو غيرها فوكل شخصا في أن يبيع أحدها و فوض الأمر في تعيينه إلى نظره و تشخيصه المصلحة، و قد تكون مطلقة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من بيع أو صلح أو إجارة مثلا على أحد أملاكه من داره أو دكانه مثلا، و أوكل التعيين من الجهتين إلى نظره، فالظاهر صحتها أيضا.
(مسألة ٣٨٢) يعتبر في الموكل فيه كما مر التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم فإنهما أيضا نحو من التعيين، و يقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا و لو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية، و لو