هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣١ - ما يحل أكله غير الحيوان و ما يحرم
(مسألة ٨٠٥) الأحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر في غير الضرورة، و يجوز شرب بول الإبل للاستشفاء.
(مسألة ٨٠٦) يحرم رجيع كل حيوان و لو مما حل أكله. و الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان العالقة بالفواكه و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد إذا أكل معهما.
(مسألة ٨٠٧) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة، و الأقوى حرمة الدم المتخلف في الذبيحة إلا إذا كان مستهلكا فلا بأس به. و يحرم الدم من غير ذي النفس مما يحرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد.
و أما دم ما يحل أكله كالسمك الحلال فالظاهر حليته إذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.
(مسألة ٨٠٨) يحل أكل ما لا تحله الحياة من الميتة من اللبن و البيض إذا اكتسى قشره السميك، و الإنفحة.
(مسألة ٨٠٩) لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان، و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصا الأول و خصوصا إذا كان من الإنسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.
ما يحل أكله غير الحيوان و ما يحرم
(مسألة ٨١٠) يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة قبل تطهيرها، مائعة كانت أو جامدة.
(مسألة ٨١١) يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو ما يكون