هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٢ - أحكام الكفارات
شهر رمضان بالمحرم على الأقوى، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكينا.
(مسألة ٦٨٨) لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه بنحو يصدق عرفا أنها قد جزّت شعرها، و لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره، و بين القريب و البعيد، و إلحاق الحلق و الإحراق بالجزّ بعيد، و إن كان الاحتياط فيهما حسنا.
(مسألة ٦٨٩) يكفي في خدش الوجه مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشق ثوبها و إن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجزّ شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و في شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت إشكال فلا يترك الاحتياط. و لا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.
أحكام الكفارات
(مسألة ٦٩٠) يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام نية القربة فيها و أنها كفارة، و أن يعين نوعها إذا كان عليه أنواع متعددة كأن يكون عليه كفارة إفطار و كفارة يمين مثلا. نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع و لا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة، و صام شهرين بنية كفارة الإفطار، كفى و إن لم يعين اليوم الذي أفطر فيه. و إذا كان عليه كفارة و لا يدري نوعها كفى أن يأتي بإحدى الخصال عما في ذمته.
(مسألة ٦٩١) بما أن موضوع العتق قد انتفى في زماننا و الحمد للّه فيتحقق العجز عن الكفارة بالعتق لانتفاء موضوعها، و يتحقق العجز عن