هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٠ - كتاب الإقرار
(مسألة ٤٢٢) إذا أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر، كما إذا قال هذه الدار لزيد ثم قال بل لعمرو، حكم بها للأول و أعطيت له، و أغرم للثاني بقيمتها.
(مسألة ٤٢٣) الإقرار بالنسب نافذ، كالإقرار بالبنوة و الأخوة و غيرهما، و المراد بنفوذه إلزام المقر بإقراره بالنسبة إلى ما يترتب عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة المقر له معه في إرث أو وقف و نحو ذلك.
و أما ثبوت النسب فإن كان الإقرار بالولد و كان صغيرا غير بالغ و لم يكذبه الحس و العادة، و لا الشرع، و لم ينازعه فيه منازع، فحينئذ يثبت بإقراره أنه ولده و تترتب عليه جميع آثاره، مثل كون ولد المقر به حفيدا للمقر و ولد المقر أخا للمقر به، و يقع التوارث بينهما و كذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض.
و كذا الحال لو كان المقر به كبيرا و صدق المقر في إقراره مع الشروط المتقدمة.
أما إذا كان الإقرار بغير الولد حتى لو كان ولد ولد، فإن كان المقر به كبيرا و صدقه، أو كان صغيرا و صدقه بعد بلوغه فيتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم محقق، و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما، و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقق، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلا بالبينة.
(مسألة ٤٢٤) إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره.
(مسألة ٤٢٥) إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له و أنكر الآخر، لم يثبت نسب المقر به، فيأخذ المنكر نصف التركة و يأخذ المقر نصيبه بمقتضى إقراره و هو الثلث، و يأخذ المقر به تكملة نصيب المقر و هو السدس.