هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣١ - كتاب الإقرار
(مسألة ٤٢٦) إذا كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له، كان لها الثمن و كان الباقي للولد إن صدقها الإخوة، و إن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن، و باقي حصتها للولد.
(مسألة ٤٢٧) إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته و لم يكن له منازع ينازعه. ثبت نسبه و كان ميراثه للمقر.
(مسألة ٤٢٨) ينفذ إقرار المريض كالصحيح، إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث أو أجنبي، كما تقدم في الحجر.
(مسألة ٤٢٩) إذا أقر جميع الورثة بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا لأنه كإقرار الميت، و لو أقر بعضهم و أنكر البعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميت، و كذا العين للمقر له بشهادتهما، و إن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، فيؤخذ منه بنسبة نصيبه من التركة. و كذا لو أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء و أنكر البعض.