هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٦ - عقد النكاح و أحكامه
المدعي بعد العقد عليها بينة، حكم له بها و بفساد العقد عليها. و إن لم يكن له بينة فالظاهر عدم سماع الدعوى فيها و في نظائرها بلا بينة.
(مسألة ١٠٩٧) يجوز التزوج بامرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص. إلا في المتهمة فالأحوط وجوبا الفحص عن حالها. و عدم الاعتماد على قولها. أما إذا ادعت أنها كانت ذات بعل ثم مات بعلها أو طلقها، فالأحوط (وجوبا) عدم الاعتماد على قولها.
(مسألة ١٠٩٨) إذا تزوج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج، فادعى رجل آخر زوجيتها، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج و الزوجة، فإن أقام المدعي بينة شرعية، حكم له عليهما و فرّق بينهما و سلّمت إليه، و مع عدم البينة يتوجه اليمين عليهما، فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، و إن نكلا عن اليمين أو رداها عليه و حلف، ثبت مدعاه. و إن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف، و أما بالنسبة إلى الآخر و إن ثبتت دعوى المدعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج و الناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي. و إن كان الحالف هي الزوجة و الناكل هو الزوج، سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها، و ليس له سبيل إليها على كل حال.
(مسألة ١٠٩٩) إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنها كانت ذات بعل، لم تسمع دعواها. نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول، فالأحوط للزوج التفحص و إن كان الأقوى عدم لزومه. نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما، و لا يلزم أن تعين البينة الزوج، بل يلزم