هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٥ - عقد النكاح و أحكامه
(مسألة ١٠٩٢) إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة من ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه و لا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى، لأن قوله حجة فيما وكل فيه.
(مسألة ١٠٩٣) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا، لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور بطلان العقد أيضا، و هو الأقوى.
(مسألة ١٠٩٤) إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها، حكم لهما بذلك، و ليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين. و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر، فالبينة على المدعي و اليمين على المنكر جازما، فإن كان للمدعي بينة حكم له، و إلا فيتوجه اليمين على المنكر، فإن حلف سقطت دعوى المدعي، و إن نكل عن اليمين ثبتت دعواه، و إن رد اليمين على المدعي و حلف ثبتت دعواه، و إن نكل سقطت. أما إذا لم يكن منكرا جزما، و كان يظهر الشك، فالظاهر عدم السماع إلا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك و لا الرد، من غير فرق بين كون المنكر زوجا أو زوجة. هذا بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى، و أما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين اللّه تعالى.
(مسألة ١٠٩٥) إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما. أما إذا كان ذلك بعد الحلف فقد احتمل بعضهم أن الحلف فسخ.
(مسألة ١٠٩٦) إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فالأقوى أن لها أن تتزوج غيره و للغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى، خصوصا إذا تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها، و حينئذ إن أقام