هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٠ - أحكام العدة
(مسألة ١٤٥٢) لا فرق في حكم وطأ الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا عن العقد أو يكون بعده، بأن وطأ المعقود عليها بشبهة صحة عقده عليها مع فساده واقعا.
أحكام العدة
(مسألة ١٤٥٣) إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور، و هو الأحوط إن لم يكن أقوى، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّم عدة الحمل و بعد وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى. و إن كانت حائلا تقدّم الأسبق منهما، و بعد تمامها تعتد العدة الأخرى من الآخر.
(مسألة ١٤٥٤) إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة، اعتدت عدة أخرى على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ١٤٥٥) الموجب للعدة أمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطأ بالشبهة مجردا عن العقد أو معه، و انقضاء المدة أو هبتها. أما الوفاة فهي سبب تام للعدة، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا، و كذا الوطأ بشبهة، فهو سبب تام للعدة سواء كانت متزوجة أم لا، و موطوءة من غيره أم لا.
أما غيرهما فيكون مع دخول الزوج سببا للعدة لا بدونه.
(مسألة ١٤٥٦) إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع، ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا. و كذا إذا طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول، فإن الأقوى عدم جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه أيضا. و بحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول. و به