هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٤ - أحكام عدة الوفاة
و الأزمان و البلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزين.
نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و تقليم الأظفار و دخول الحمام و الافتراش بالفراش الفاخر و السكنى في المساكن المزينة، و كذا لا بأس بتزيين أولادها و خدمها.
(مسألة ١٤٢٧) الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة، بل هو تكليف مستقل في زمن العدة، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استئناف العدة، و لا تدارك مقدار ما اعتدت بدون حداد.
(مسألة ١٤٢٨) لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة. نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كساعة أو ساعتين بل يوم أو يومين، و هل يجب على ولي الصغيرة و المجنونة تجنيبهما التزيين مدة العدة، فيه تأمل و إن كان أحوط.
(مسألة ١٤٢٩) يجوز للمعتدة بعدة الوفاة الخروج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها، خصوصا إذا كانت ضرورية عرفا أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج و الزيارة و عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيما والديها. نعم ينبغي أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه بعد موته للاعتداد فيه، بل هو الأحوط.
(مسألة ١٤٣٠) لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلقها غائبا و لم يبلغها إلا بعد مدة و لو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها و ليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها. و مثل عدة الطلاق عدة الفسخ و الانفساخ على الظاهر، و كذا عدة وطأ الشبهة، و إن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان الوطأ بعد العقد شبهة. و أما عدة