هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٢ - أحكام عدة الفراق بالطلاق و غيره
الأمة، انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث في الحرة و الثاني في الأمة.
نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة و رؤية الدم الثالث في الأمة.
(مسألة ١٤١٩) بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أكثر من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان، بأن يكون طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض، فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله تنقضي العدة، و هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة، و إنما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. هذا في الحرة و أما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان و ثلاثة عشر يوما.
(مسألة ١٤٢٠) عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان، و المراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، و إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما. و لا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة، و المراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض، لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين.
(مسألة ١٤٢١) المدار في الشهور على الشهر الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا إشكال، و أما إن وقع في أثناء الشهر فالأقوى جعل الشهرين الوسطين هلاليين و إكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.
(مسألة ١٤٢٢) إذا اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدتها بالأقراء أو الشهور.