هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤١ - أحكام المصاهرة
(مسألة ١١٧٤) الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، و لو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت فالظاهر ان الشرط المذكور بمنزلة الإذن، فيصح العقد عليهما إن لم تظهرا الكراهة قبل العقد.
(مسألة ١١٧٥) إذا تزوج بالعمة و ابنة أخيها أو بالخالة و ابنة أختها، و شك في السابق منهما، حكم بصحة العقدين، و كذا إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا، فيحكم بالصحة و حصول الإذن منهما.
(مسألة ١١٧٦) إذا طلق العمة أو الخالة، طلاقا بائنا، صح العقد على بنتي الأخ و الأخت بمجرد الطلاق، و إن كان رجعيا لم يجز إلا بعد انقضاء العدة.
(مسألة ١١٧٧) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين، دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول، سواء دخل بالأولى أو لا.
و لو اقترن عقدهما، بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما و وكيله على الأخرى في زمان واحد مثلا، بطلا معا.
(مسألة ١١٧٨) إذا تزوج بالأختين و لم يعلم العقد السابق من اللاحق، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحد العقدين و بطلان الآخر، فلا يجوز له وطأهما و لا وطأ إحداهما ما دام الاشتباه. و يحتمل تعينها بالقرعة و لكن الأحوط (وجوبا) أن يطلقهما ثم يتزوج من شاء منهما بلا إشكال، أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يتزوج