هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٢ - أحكام المصاهرة
من شاء منهما على إشكال، و له أن يطلق إحداهما و يجدد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدة الأولى إذا كانت مدخولا بها.
(مسألة ١١٧٩) إذا طلقهما و الحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، و إن كان بعد الدخول فعليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليين و اتفقا جنسا و قدرا فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق، و إنما الاشتباه فيمن لها الحق، و في غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، و إلا فلا محيص عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه و لا تستحق الأخرى شيئا. أما مع الدخول بها ففيه تفصيل لا يسعه المقام.
(مسألة ١١٨٠) الظاهر جريان حكم تحريم الجمع إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا.
(مسألة ١١٨١) إذا طلق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، و إن كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة و غير المدخول بها و اليائسة، جاز له نكاح أختها في الحال. نعم لو كانت متمتعة و انقضت مدتها أو وهبها المدة فلا يجوز له على الأحوط إن لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة و إن كانت بائنة.
(مسألة ١١٨٢) ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، و الحق جوازه و إن كان الترك أحوط و أولى، و لو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الإثم و المعصية من دون أن تؤثر في بطلان عقديهما، و جعله كالجمع بين الأختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.
(مسألة ١١٨٣) الأحوط ترك تزوج الحر بالأمة دواما أو متعة إلا إذا لم يتمكن من مهر الحرة و شق عليه الصبر على الشبق بحيث خاف الوقوع في الزنا، فيجوز بلا إشكال.