هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٢ - أولياء العقد
أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر و إجازته، يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ و أجاز يدفع إليه، لكن بعد ما يحلف على أنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث و إنما هي للرضا بالتزويج، و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة.
و الظاهر أن الحاجة إلى الحلف إنما هي إذا كان متهما بأن إجازته لأجل الإرث، و أما مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو كان المتوفى الزوجة و كان المهر الذي عليه أكثر من إرثه منها، فيدفع إليه بدون الحلف.
(مسألة ١١٢٢) كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف، تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر و حرمة الأم و حرمتها على أب الزوج و ابنه إن كانت الزوجة هي الباقية، و غير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف و إن كان متهما، فيفكك بين الإرث و سائر الآثار على إشكال، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.
(مسألة ١١٢٣) الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقف زوجيته على إجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي و زوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني و إجازته. كما أنه هو المتجه إذا كانا كبيرين فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثاني و إجازته.
(مسألة ١١٢٤) إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين فالأقوى أنه لا يثبت في حق الطرف الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده، فلو كان زوجا لم يحرم عليه نكاح أم المرأة و بنتها و أختها و الخامسة إن كانت هي الرابعة. و إن كانت الحرمة أحوط (استحبابا).
(مسألة ١١٢٥) إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين و رداه معا أو رده أحدهما،