هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٩ - أحكام الأولاد
(مسألة ١٢٩٥) إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا على الزوجين بأنهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا، و حيث أن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه مع اجتماع شرائطه، بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه، و في حضور العدلين، و غير ذلك.
(مسألة ١٢٩٦) الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون حكم من أهله و حكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم. و لا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد فقط، بل لو اقتضت المصلحة بعث أكثر من واحد تعين ذلك.
(مسألة ١٢٩٧) ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيته فيما تحرّاه أصلح اللّه مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما).
أحكام الأولاد
(مسألة ١٢٩٨) إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها عند الشك بشروط ثلاثة: الأوّل: الدخول، و لو في الدبر، فيتحقق به الفراش و يلحق الولد بالزوج مع احتمال كونه له و إمكانه من حيث المدة و من حيث السبب، فباحتمال جذب المني أو التزريق بالإبرة لا يلحق الولد به قبل الدخول و إن كان ملحقا به مع القطع بذلك. و الشرط الثاني: مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطأ إلى زمن الولادة، و الثالث: أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل و هو سنة على المختار. فلو لم يدخل بها أصلا و لو في الدبر لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه مع قطعه بعدم كونه له. و أما مع احتمال كونه له، كما إذا أنزل في فرجها من غير دخول أو حواليه أو أدخل الماء بوسيلة الإبرة و احتمل أن يكون