هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٣ - صيغة الطلاق
واحدة فقال: زوجتي طالق، صح، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر و قال: زوجتي طالق، فإنه لا يصح إلا إذا نوى في نفسه واحدة معينة، و يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين.
صيغة الطلاق
(مسألة ١٣٨٣) لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة و هي قوله: أنت طالق أو: فلانة أو هذه، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بقوله: أنت أو هي مطلّقة، أو: طلّقت فلانة، و لا بقوله: أنت من المطلقات، أو: أنت الطلاق، أو: أنت طلاق، فضلا عن بعض الكنايات كقوله: أنت خليّة أو بريّة، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، و غير ذلك فإنه لا يقع بذلك الطلاق و إن نواه، حتى قوله: اعتدّي، و إن نوى به الطلاق على الأقوى.
(مسألة ١٣٨٤) يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق، صح طلاق الجميع.
(مسألة ١٣٨٥) لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المتقدمة من غير اللغة العربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، و أما مع العجز عنها فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كان. و كذا لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق، و أما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح إيقاعه بهما، و الأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
(مسألة ١٣٨٦) يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا. بل و كذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.