هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٧ - أحكام الرضاع
خامسها: امرأة أرضعت أخاه أو أخته لأبويه فصارت أما لهما، و الأم محرمة عليه، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
سادسها: امرأة أرضعت ولد بنته فصارت أما للولد، فهل تحرم عليه لكونها بمنزلة بنته، و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولد أخته فصارت أما له، فهل تحرم عليه من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليه لأنها أخته، و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمه أو عمته أو خاله أو خالته فصارت أمهم، و بما أن أم عمه و عمته نسبا تحرم عليه لأنها جدته من طرف أبيه و كذا أم خاله و خالته لأنها جدته من طرف أمه، فهل تحرم عليه المرضعة بسبب الرضاع و يبطل نكاحها إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
(مسألة ١١٥٨) لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية، بنى على العدم. نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط (وجوبا) بالستر و عدم التزويج.
(مسألة ١١٥٩) لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا، إلى آخر ما تقدم من شروط الرضاع المحرّم. و لا يكفي الشهادة المطلقة و المجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يطلب منه التفصيل.