هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٩ - أحكام المصاهرة
(مسألة ١١٦٣) تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، و سواء دخل المعقود له بالمعقودة أو لم يدخل بها، و سواء كان الأب و الابن نسبيين أو رضاعيين.
(مسألة ١١٦٤) إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و إن علت نسبا أو رضاعا، سواء دخل بها أو لا، و سواء كان العقد دواما أو انقطاعا، و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. و الأقوى عدم اعتبار شرط إمكان الاستمتاع بالصغيرة في حرمة أمها و صحة عقدها ساعة أو ساعتين و إن لم تبلغ حد الاستمتاع، نعم الاحتياط حسن.
(مسألة ١١٦٥) إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالأم و لو دبرا، و أما إذا لم يدخل بها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
(مسألة ١١٦٦) لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة و دخل بها ثم طلقها، ثم تزوجت و ولدت من الزوج الثاني بنتا، تحرم هذه البنت على الزوج الأول.
(مسألة ١١٦٧) من زنا بامرأة أو وطأها شبهة ترتبت عليه الحرمات الأربع على الأقوى و الأشهر، فتحرم على أبيه و ابنه و تحرم عليه أمها و بنتها.
نعم الزنا الطارئ على الزواج و الدخول لا يوجب الحرمة فلو تزوج بامرأة و دخل بها ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنا الأب بزوجة الابن لم تحرم على الابن، و لو زنا الابن بزوجة الأب لم تحرم على الأب، أما إذا كان الزنا طارئا بعد الزواج و قبل الدخول فلا يترك الاحتياط و كذا الحكم في وطأ الشبهة.