هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٠ - أحكام المصاهرة
(مسألة ١١٦٨) لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر، و كذا في الوطأ بالشبهة.
(مسألة ١١٦٩) إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على أنه طارئ.
(مسألة ١١٧٠) إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أب اللامس و الناظر و ابنهما على قول، بل قيل بحرمة أم المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس أيضا، و هذا و إن كان أحوط لكن الأقوى خلافه. نعم لو كانت للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه، و كذا العكس على الأقوى. بل الأحوط ذلك مع غير الشهوة أيضا إلا إذا كان نظر منها إلى ما لا يحرم على غير المالك النظر إليه.
(مسألة ١١٧١) لا يجوز نكاح بنت أخ الزوجة على عمتها و لا بنت أخت الزوجة على خالتها إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدم اطلاعهما أبدا، فلو وقع العقد عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة و الخالة، فإن أجازتا جاز و إلا بطل. و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت لهما و إن كانت العمة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الأخت على الأقوى.
(مسألة ١١٧٢) الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا، كما لا فرق بين النسبيتين منهما و الرضاعيتين.
(مسألة ١١٧٣) إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، و إن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوج اعتمادا على الإذن، توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.