هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٦ - أحكام عدة الوفاة
عليه، و إن لم يكن له من يتولى أموره أو كان و لم يمكن إجباره عليه طلقها الحاكم، ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة، فإذا تمت هذه الأمور جاز لها التزوج بلا إشكال، و إن كان اعتبار بعضها محل تأمل و نظر إلا أن مراعاة جميعها أحوط.
(مسألة ١٤٣٤) ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة، بل المدار على ما يعد طلبا و فحصا و تفتيشا، و يتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود باسمه و شخصه أو حليته، إلى مظان وجوده، و بالكتابة و التلفون و نحوها مما هو متداول في هذه الأعصار إلى من يعرفه ليفتش عنه في بلده، أو سؤال المسافرين عنه و تكليفهم بالسؤال عنه، و نحو ذلك.
(مسألة ١٤٣٥) لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبر منهم من المسافرين العدالة، بل تكفي الوثاقة.
(مسألة ١٤٣٦) لا يعتبر أن يكون الفحص عن الزوج الغائب من الحاكم، بل يكفي من كل أحد حتى من الزوجة إذا كان الفحص بأمر الحاكم بعد رفع الأمر إليه، فإذا رفعت أمرها إليه فقال تفحصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنين ثم تصدت الزوجة أو تصدى بعض أقاربها للفحص و الطلب حتى مضت المدة، كفى.
(مسألة ١٤٣٧) مدة الفحص اللازم أربعة أعوام، و لا يعتبر فيها الاتصال التام، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه التصدي للطلب عنه بحيث يصدق عرفا أنه قد تفحص عنه في تلك المدة.
(مسألة ١٤٣٨) المقدار اللازم من الفحص هو الأمكنة المتعارفة المعتادة لمثل ذلك الغائب، فلا يعتبر استقصاء البلاد، و لا يعتني بمجرد إمكان وصوله إلى مكان و لا بالاحتمالات البعيدة، بل يتفحص عنه في مظان وجوده و ما يحتمل وصوله إليه احتمالا قريبا.