هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٨ - أحكام عدة الوفاة
(مسألة ١٤٤١) إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه، و كذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها و زواجها.
(مسألة ١٤٤٢) يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق و لو بعد تحقق الفحص و انقضاء الأجل، فليست ملزمة باختيار الطلاق، و لها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، و حينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص، بل يكتفي بالأول.
(مسألة ١٤٤٣) الظاهر أن عدة المفقود زوجها بعد الطلاق عدة طلاق، و إن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، و يكون الطلاق رجعيا، و ليس عليها حداد، لكن الأحوط في النفقة و التوارث المصالحة. و إذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا، و إذا تبين موته في العدة فالأحوط التصالح كما تقدم.
(مسألة ١٤٤٤) إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدة الوفاة، و إذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفت بها، سواء كان التبين قبل زواجها أو بعده، و سواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد الزواج، و أما لو تبين موته أثناء العدة فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تستأنف عدة الوفاة من حين التبين.
(مسألة ١٤٤٥) إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، و إن كان بعد الطلاق و العدّة و قد تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، و إن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما أن له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها و تبين منه. و أما إن كان بعد انقضاء العدة و قبل زواجها فالأقوى عدم جواز رجوعه إليها.
(مسألة ١٤٤٦) إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته، جاز لها بينها و بين اللّه أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في