هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٦ - التدليس
(مسألة ١٢٤٤) الفسخ بالعيب ليس طلاقا، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامه و لا يترتب عليه لوازمه و لا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحوجة إلى المحلل، و لا يعتبر فيه الخلو من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين.
(مسألة ١٢٤٥) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة بدون إذن الحاكم، و كذا المرأة بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ضرب الأجل يحق لها الفسخ عند انقضائه و تعذر الوطأ في المدة من دون مراجعته.
(مسألة ١٢٤٦) إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، و إن كان بعده استقر عليه المهر المسمى. و كذا الحال إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله لم تستحق شيئا، إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.
التدليس
(مسألة ١٢٤٧) إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر، و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر، و إن دفعه إليها استعاده. و إن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة، إلا أنه إذا دفعه إليها يرجع به على المدلس و يأخذه منه.
(مسألة ١٢٤٨) يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث يصير سببا لغروره و انخداعه، فلا يتحقق بالإخبار لا لأجل