هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨ - منجزات المريض
تكون المرأة في حال الطلق، فتنفذ تصرفاته حتى على القول بعدم نفوذ تصرفات المريض.
(مسألة ٣١٤) لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به و لو كان زائدا على ثلث ماله، بل و إن استوعبه، و إلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
و المراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه و بين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
(مسألة ٣١٥) إذا لم يعلم حال المقرّ و أنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث و عدمه إشكال، فالأحوط التصالح بين الورثة و المقر له.
(مسألة ٣١٦) إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير، و الأرجح أن الدية تحسب من التركة و تضم إليها و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع.
(مسألة ٣١٧) إذا أجاز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث نفذت بلا إشكال، و لو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته، و لو أجازوا بعضا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره. و كذا حكم منجزات المريض على القول بعدم نفوذها في أكثر من الثلث.
(مسألة ٣١٨) تصح إجازة الوارث بعد وفاته بلا إشكال، و الأقوى أنها تصح أيضا في حياة المورث فيكون ملزما بها، كما تصح بعد وفاته، خاصة في الوصية. و الأقوى أنه إذا رد في حال حياته فله أن يجيز بعد وفاته.