هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٦ - كتاب الحجر
يجوز لهم المشاركة فيه، و هو غير الأربعة في الصورتين، فينحصر التخلص عن المحذور بالتصالح و التراضي. و الظاهر أن البائع كالأجنبي في جناياته.
(مسألة ٣٠٤) لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء و الغرس للمشتري و ليس له حق البقاء و لو بالأجرة، فإن تراضيا على البقاء مجانا أو بالأجرة فهو، و إلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أن للمشتري القلع لكن مع طمّ الحفر، و الأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائها و لو بالأجرة إذا أراده المشتري، كما أن الأحوط للمشتري أيضا القلع مع إبرام البائع و لو مع الأرش، فالأحوط و الأوفق لتخلص الطرفين إتمام العمل بالتصالح و التراضي.
(مسألة ٣٠٥) إذا خلط المشتري ما اشتراه بماله بجنسه أو بغير جنسه فالأحوط (وجوبا) عدم رجوع البائع بماله إلا مع رضا الغرماء.
(مسألة ٣٠٦) لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه، لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين.
(مسألة ٣٠٧) غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء، و إلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء و إن كان الميت قد مات محجورا عليه.
(مسألة ٣٠٨) يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته، و لو مات قدم كفنه بل و سائر مؤن تجهيزه من السدر و الكافور و ماء الغسل و نحو ذلك على حقوق الغرماء، و يقتصر على الواجب على الأحوط، و إن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة.
(مسألة ٣٠٩) لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر يحكم ببطلان القسمة من أساسها لأنها وقعت بين بعض الشركاء لا جميعهم.