هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٣ - أحكام عدة الوفاة
أحكام عدة الوفاة
(مسألة ١٤٢٣) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولا بها أو غيرها، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء أو غيرها. و أما إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و المدة المذكورة، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، و كذا لو تمت المدة و لما تضع بعد.
(مسألة ١٤٢٤) إذا مات زوجها عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات و ضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام. و إن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و تكمّل الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس، حتى تصير ثلاثة أشهر هلالية و شهرا ملفقا، و تضيف إليها عشرة أيام.
(مسألة ١٤٢٥) إذا طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان الطلاق رجعيا بطلت عدة الطلاق و اعتدت به من حين موته عدة الوفاة فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر و عشرا، و إن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلقة، و إن كانت مسترابة فالأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من عدة المتوفى عنها زوجها و المطلقة المسترابة، و إن كان الطلاق بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق، و لا عدة عليها بسبب الوفاة.
(مسألة ١٤٢٦) يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و التخطيط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلي و نحوها. و بالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج و في الأوقات المناسبة كالأعياد و الأعراس و نحوها، و يختلف ذلك بحسب الأشخاص