هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٩ - أحكام الزواج من الكفار
(مسألة ١٢١٢) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، و أما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب فالجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، و حيث أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط (استحبابا) مهما أمكن.
(مسألة ١٢١٣) مما يوجب الحرمة الأبدية العقد حال الإحرام دواما أو انقطاعا، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة، و سواء كان إيقاع العقد بمباشرة الزوج أو بتوكيل الغير، محرما كان الوكيل أو محلا، سواء كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، و أما مع جهله بها فيبطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.
(مسألة ١٢١٤) لا فرق في حكم العقد حال الإحرام بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، و لا بين أن يكون حجه أو عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
(مسألة ١٢١٥) إذا كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا و عقد عليها فالأحوط (وجوبا) أن لا يتزوج بها أبدا، بل لا يخلو من قوة.
(مسألة ١٢١٦) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، و كذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد إحلاله، بل و كذا أن يوكل محرما في أن يعقد له بعد إحلالهما.
(مسألة ١٢١٧) من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه، بأن يرميها الزوج بالزنا و يدعي المشاهدة بلا بينة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به، و تنكر ذلك و يرفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا، و انتفى الولد عنه، و حرمت عليه مؤبدا.
(مسألة ١٢١٨) نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى، و لا يكون بينهما مهر غير