هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٣ - الذباحة
مثلا فحرام قطعا. أما إن خرج حيا فلا يحل إلا بالتذكية سواء كانت أمّه مذكاة أو ميتة أو حية.
(مسألة ٧٧٠) إذا لم يبادر إلى إخراج الجنين الحي بعد تذكية أمه فمات و لكن لم يتأخر أكثر من المقدار المتعارف فالأقوى حليته، و إن تأخر عن ذلك و مات قبل إخراجه فالظاهر حرمته.
(مسألة ٧٧١) نجس العين كالكلب و الخنزير ليس قابلا للتذكية، و كذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدب و القرد و نحوها، و الحشرات و منها الفأرة، و منها الضّب و ابن عرس على الأحوط إن لم يكن أقوى. و أما السباع و هي الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحوم سواء كانت من الوحوش كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن آوى و غيرها، أو من الطيور كالصقر و البازي و الباشق و غيرها، فالأقوى قبولها التذكية فتطهر بها لحومها و جلودها، و يحل الانتفاع بها، بأن تلبس في غير الصلاة و تفترش، بل بأن تجعل وعاء للمائعات، كقربة الماء و عكة السمن و نحوها و إن لم تدبغ على الأقوى، و إن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
و كذا تصح تذكية الحيوان المحلل أكله و إن حرم بالعارض كالجلال و الموطوء، و أثر ذلك طهارة جلده و لحمه و إن بقي أكله حراما.
أما ما ليس له نفس سائلة فلا أثر للتذكية فيه لأنه طاهر، و يحرم أكله على كل حال.
(مسألة ٧٧٢) الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرمة تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها و جلودها.
(مسألة ٧٧٣) يشترط في تذكية ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل جميع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، و في اصطياده بالآلة، لكن تذكيته بالاصطياد بالكلب المعلم إشكال.