هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٦ - النفقات
النفقات
(مسألة ١٣٢٥) إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.
(مسألة ١٣٢٦) إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له إذا طلب منها الإطاعة في ذلك، فلا نفقة للناشزة، و قد مرّ بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية، و لا بين أن تكون حرة أو أمة.
(مسألة ١٣٢٧) إذا نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهر الطاعة و يعلم بها الزوج، و ينقضي زمان يمكن وصول الزوج إليها.
(مسألة ١٣٢٨) إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة، و إن عادت في العدة عادت، و إلا تبين أنها بانت منه حين ارتدادها، كما مرّ.
(مسألة ١٣٢٩) المتيقن ممن تجب نفقتها هو الزوجة الكبيرة الممكّنة للزوج الكبير، فلا نفقة على الزوج للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها، نعم لو كانت الزوجة صغيرة و كان الزوج كبيرا و مكنته من نفسها بما يمكنه التلذذ به منها، فالأحوط (وجوبا) أن ينفق عليها.
(مسألة ١٣٣٠) لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، و كذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج، سواء كان السفر في واجب أو مندوب أو مباح، و كذا إذا سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير