هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٣ - العيوب الموجبة لخيار الفسخ
(مسألة ١٢٣٢) لا يقع في المتعة طلاق و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك.
(مسألة ١٢٣٣) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، و لو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما، و إن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.
(مسألة ١٢٣٤) إذا انقضى أجلها أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، و إن كان بعده و كانت بالغة غير يائسة فعليها العدة، و عدتها على الأشهر الأظهر حيضتان، و إن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما. و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك. هذا إذا كانت حائلا، و أما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين. و أما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا، و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.
(مسألة ١٢٣٥) يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها و أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة.
(مسألة ١٢٣٦) يجوز التمتع بالزانية على كراهية، و لو تمتع بها فليمنعها من الفجور، بل الأحوط (وجوبا) الترك في المشهورات بالزنا إلا بعد التوبة.
العيوب الموجبة لخيار الفسخ
(مسألة ١٢٣٧) العيوب الموجبة للخيار قسمان مشتركة و مختصة، أما المشتركة فهي الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء و مرض الصرع