هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤٢
للأم، بل هما يحجبانهما بسبق درجتهما عليهما. و كذا العم للأبوين يحجب العمّ لأب فقط، لأن الأعمام و الأخوال من هذه الحيثية في حكم صنفين. و كذا الخال لأبوين، يحجب الخال لأب.
و أما ابن العم و ابن الخال للأبوين فلا يحجبان الخال لأب بل هما محجوبان به، و كذا ابن الخال للأبوين لا يحجب العمّ لأب بل هو محجوب به، و ذلك لعدم تساوي الدرجة. نعم خصوص ابن العم للأبوين يحجب العم للأب خاصة. و هذه مسألة إجماعية خرجت عن الضابط المتقدم بالإجماع و المتيقن منه ما إذا كانت الصورة بحالها، فيعتبر فيه الذكورية و الوحدة و كونه بلا واسطة و عدم اجتماعه مع غيره من الزوج أو الزوجة أو العمة أو الخالة، كما يعتبر فيه وحدة العم و كونه عما للميت لا عما لأبيه أو جده فصاعدا.
(مسألة ١٥٥٥) يحجب الولد مطلقا الزوج و الزوجة عن نصيبهما الأعلى و هو النصف و الربع إلى الأدنى و هو الربع و الثمن، فإن للزوج مع عدم الولد للزوجة النصف، و للزوجة مع عدم الولد للزوج الربع، و هو نصيبهما الأعلى، و مع وجود الولد للزوجة أو الزوج يكون للزوج الربع و لها الثمن، فهو يحجبهما حجب نقصان.
(مسألة ١٥٥٦) يحجب الولد و إن نزل ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا الأبوين عما زاد عن سدسيهما، فهو حاجب لهما حجب نقصان، حيث كان لهما مع عدم الولد للميت ثلثان للأب و ثلث للأم إن لم يكن للميت إخوة. و لا يحجب الولد الأبوين عما زاد على السدس في صورتين:
الأولى: إذا كان الولد بنتا واحدة مع أحد الأبوين أو كليهما، فإن التركة تقسم بين البنت مع أحد الأبوين أرباعا، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع التركة، نصفها بالفرض و الزائد بالقرابة، و يأخذ أحد الأبوين ربع التركة، سدسها بالفرض و الزائد بالقرابة، و مع كليهما أخماسا فلكل منهما خمس.
الثانية: إذا كان الولد بنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، فإن التركة تقسم