هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤٤
السابع: تغاير الأم مع الإخوة، بأن لا تكون الأم أختا لأبيهم و إلا فلا تحجب، كما يمكن فرضه في وطأ الشبهة و في المجوس، حيث يمكن أن تكون أمهم أخت أبيهم.
(مسألة ١٥٥٩) يختص حكم الحجب بالإخوة، فلا يحجب أولاد الإخوة و لا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم، و إن قاموا مقامهم في الإرث في طبقتهم.
(مسألة ١٥٦٠) عرفت أن الوارث إما أن يكون ذا فرض أو لا، فإن اتحد الوارث و لم يكن له فرض كان الإرث كله له بالقرابة، و كذا إن كان ذا فرض إلا أنه يرث مقدار فرضه بالفرض و الباقي بالرد بسبب القرابة، كما إذا انحصر الوارث في بنت واحدة فترث النصف بالفرض و النصف الباقي بالقرابة، أو انحصر في بنتين فصاعدا فيرثن ثلثين بالفرض و الباقي بالقرابة.
و كذا لو انحصر الوارث في أمّ فإنها ترث الثلث بالفرض و الباقي بالرد بالقرابة، و كذا غيرها من أصحاب الفروض إذا كانت التركة زائدة على الفريضة و كان الوارث منحصرا فيه و وارثا بالقرابة. و أما الوارث بالسبب كالزوج و الزوجة فلهما حكم آخر.
(مسألة ١٥٦١) إن تعدد الوارث، فإن كانوا كلهم ممن لا فرض لهم، يقسم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل حسب حكمهم، و إن اجتمع ذو الفرض مع غيره، يأخذ ذو الفرض فرضه و يكون الباقي لمن لا فرض له، كما إذا اجتمع ابن مع أب أو أمّ، أو مع كليهما، فيأخذ كل منهما السدس و الباقي للابن، أو اجتمع زوج أو زوجة مع أب و أم و لم يكن ولد، فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى أي النصف أو الربع، و تعطى الأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبين، و السدس مع وجودهم، و الباقي للأب. و كذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأب وحده، يعطى نصيبه الأعلى، و يكون الباقي للأب.