هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤٣
أخماسا: أربعة أخماس للبنات: ثلثان بالفرض و الباقي بالقرابة، و خمس لأحد الأبوين، السدس بالفرض و الباقي بالقرابة.
(مسألة ١٥٥٧) يحجب الإخوة الأمّ عما زاد عن السدس مع وجود الأب و عدم وجود ولد للميت، فإنه لو لم يكن للميت إخوة كان للأم ثلث بالفرض و للأب ثلثان بالقرابة، حيث لا فرض له مع عدم الولد، و إذا كان له إخوة كان للأم سدس و الباقي للأب بالقرابة.
(مسألة ١٥٥٨) إنما يحجب الإخوة الأمّ عما زاد على السدس بشروط سبعة:
الأول: وجود الأب، فإذا لم يكن و كانت الأم وحدها، كان لها المال كله، و لا حجب.
الثاني: أن يكونوا ذكرين، أو ذكرا و أنثيين، أو أربع إناث فصاعدا، فلا يحجب ذكر واحد وحده، أو مع أنثى واحدة، و لا ثلاث إناث. و الخنثى في الحجب كالأنثى بلا فرق.
الثالث: أن يكونوا إخوة أو أخوات لأب و أم أو لأب خاصة، فلا يحجب كلالة الأم و إن كثرت.
الرابع: أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر أو الرق أو القتل، فلو كان كلهم أو بعضهم كافرا، أو رقا، أو قاتلا للميت، لم يحجبوا.
الخامس: أن يكونوا منفصلين بالولادة، فلا يحجب من كان حملا حال موت أخيه أو أخته.
السادس: أن يكونوا أحياء حين موت المورث، فالإخوة الذين ماتوا قبل موته لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس، بل لو اقترن موتهم بموته أو اشتبه تقدما و تأخرا لا يحجبون أيضا، فلو غرق ثلاثة إخوة و ماتوا جميعا و لم يعلم تقدم موت بعضهم على بعض، لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس، و ترث الأم الثلث عن كل واحد منهم بلا حجب، إذا لم يكن لهم ولد، و الباقي للأب.