هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٧ - لقطة الحيوان
كتاب اللقطة
(مسألة ٩٩١) اللقطة بمعناها الأعم: كل مال ضائع عن مالكه و ليس عليه يد، و هي إما حيوان أو غيره.
لقطة الحيوان
(مسألة ٩٩٢) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أيّ حيوان كان غير الشاة. فمن أخذه ضمنه و وجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق.
و يجوز دفعه إلى الحاكم. و إن كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد حبسها ثلاثة أيام و التصدق بثمنها، و يضمن إن لم يرض صاحبها بالصدقة. نعم إذا كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الإنفاق عليه و يجوز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و إن كان له منفعة من ركوب أو حمل أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوي، و مع التفاضل فالفاضل لصاحبه.
(مسألة ٩٩٣) إذا أخذ الحيوان في العمران غير الشاة و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.