هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٩ - أحكام الصيد
كتاب الصيد و الذباحة
أحكام الصيد
(مسألة ٧١٤) يذكّى الحيوان و يحل أكل الحلال منه بالذبح على النحو المعتبر شرعا، و يذكّى أيضا بالصيد كما سيأتي، و الصيد يكون بواسطة الحيوان أو بواسطة آلة.
(مسألة ٧١٥) لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله إلا ما كان بالكلب المعلّم، سواء كان سلوقيا أو غيره، أسود أو غيره، فلا يحل صيد بقية جوارح السباع كالفهد و النمر و غيرهما، و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الباشق و غيرها، و إن كانت معلمة. فما يأخذه الكلب المعلّم و يقتله بالعقر أو بالجرح مذكى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب و جرحه لأي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
(مسألة ٧١٦) يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلّما للاصطياد، و يعرف أنه معلّم بأن يسترسل إذا أرسله و ينزجر إذا زجره، بل لا يبعد كفاية الانزجار قبل الإرسال في علامة كونه معلّما، فلا يضر عدم انزجاره بعده.