هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٣ - أحكام المهر(الصداق)
مدعاه، و إلا فله عليها اليمين، فان حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، و إن نكلت سقطت دعواها بناء على سقوط الدعوى بالنكول و لها رد اليمين على الزوج، فإن حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها و إن نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، و إن كان أكثر كان عليها الإثبات، و إلا فلها على الزوج اليمين.
(مسألة ١٢٧٢) إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه، إلا إذا أثبتت الزوجة خلافه بالموازين الشرعية. و كذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج، فإن القول قوله بيمينه، و عليها البينة.
(مسألة ١٢٧٣) إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت المرأة إنه حالّ معجل، و قال الزوج أنه مؤجل، و لم تكن بينة، كان القول قولها بيمينها.
و كذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه إلى سنة و ادعى أنه إلى سنتين.
(مسألة ١٢٧٤) إذا توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة ١٢٧٥) إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة، و قال بل دفعته صداقا، فالقول قوله بيمينه.
(مسألة ١٢٧٦) إذا زوج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد إن لم يضمن والده، و إن لم يكن له مال فالمهر في عهدة الوالد سواء ضمن أم لم يضمن، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أم لا.
(مسألة ١٢٧٧) إذا دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، و كان له دون والده.