هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٢ - أحكام المهر(الصداق)
(مسألة ١٢٦٧) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى استحقاق المرأة تمام المهر.
(مسألة ١٢٦٨) تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف و بقي للمرأة النصف، فلها التصرف في تمام المهر بعد العقد بأنواع التصرفات، و لو حصل له نماء كان لها خاصة، و إن طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، و لا يستحق من النماء المتخلل شيئا.
(مسألة ١٢٦٩) لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول استحق معادل نصفه منها، و كذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصف مثلها عليها، أو قيمة النصف.
(مسألة ١٢٧٠) الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا، و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة و أنكرها، فالقول قوله بيمينه، و له أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن، كما إذا ادعت المواقعة قبلا و كانت بكرا و كانت عنده بينة على بقاء بكارتها، أو ادعت المواقعة و لو دبرا و شهدت البينة بعدم ملاقاته إياها بعد العقد لكونه مسافرا أو تشهد بكونه مجبوبا أو غيره من الموانع.
(مسألة ١٢٧١) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، و إن كان بعد الدخول كلفت بالتعيين، بل لا يبعد عدم سماع دعواها ما لم تفسر، و أنه لا يسمع منها مجرد قولها (لي عليه المهر) ما لم تبين المقدار، فإذا فسرت و قالت إني أطلب منك مهري و هو المبلغ الفلاني و لم يكن أكثر من مهر المثل، حكم لها عليه بما تدعيه، و لا يسمع منه إنكار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها: نعم قد كان علي كذا إلا أنه قد سقط عني إما بالأداء أو الإبراء، يسمع منه ذلك إلا أنه يحتاج إلى الإثبات، فإن أقام البينة على ذلك ثبت