هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٠ - أحكام المهر(الصداق)
(مسألة ١٢٥٩) يلزم في تقدير مهر المثل هنا و في كل مورد يحكم بثبوته شرعا، أن يلاحظ حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الكمال و أضدادها، بل يلاحظ كل ماله دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك أيضا، و لو تردد بين الأقل و الأكثر فالمتيقن أقل ما يصدق عليه، و إن كان الأحوط (استحبابا) التصالح.
(مسألة ١٢٦٠) إذا أمهر ما لا يملكه أحد كالحر، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير، صح العقد و بطل المهر، و استحقت عليه مهر المثل بالدخول، و كذا إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا، بل و كذا إذا جعل المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد كونه ماله، فبان خلافه.
(مسألة ١٢٦١) إذا أشرك أباها في المهر، بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا، تعين ما سمى لها مهرا لها، و سقط ما سمى لأبيها، فلا يستحق الأب شيئا بل حتى لو وقع عليه العقد جزءا للمهر أو استقلالا، لإطلاق النص.
(مسألة ١٢٦٢) ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا و هو المسمى في إيران (شيربها أي حق الرضاع) لا بعنوان المهر أو جزئه، بل يؤخذ زائدا على المهر، و حكمه أنه إن كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط بينهما و يرضي أخته و يسعى في رفع بعض الموانع، فلا إشكال في جوازه و حليته بل في استحقاق العامل له، و عدم جواز استرجاعه منه. و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و لو لأجل إرضاء زوجته، فالظاهر جواز أخذه للقريب، لكن يجوز للزوج استرجاعه بشروط استرجاع الموهوب. و أما مع عدم رضا الزوج