هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢١ - كتاب الوكالة
يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران و يعضد كل واحد منهما صاحبه و يعينه على ما فوض إليهما.
(مسألة ٣٩٦) إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا، أو في خصومة شخصية، ثم قدم الوكيل خصما لموكله و نشر الدعوى عليه، يسمع الحاكم دعواه عليه. و كذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى و أقام البينة عنده على وكالته.
و أما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر و لم يصدقه الخصم في وكالته لم تسمع دعواه، و إذا صدقه فيها فالظاهر أنه تسمع دعواه لكن لا تثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحق المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، و إذا قضت بحق المدعى عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة و لم تثبت تبقى دعواه على حالها.
(مسألة ٣٩٧) إذا وكله في الدعوى و إثبات حقه على خصمه و أثبته، لم يكن له قبض الحق، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
(مسألة ٣٩٨) إذا وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق، لم يكن للوكيل مخاصمته و إثبات الحق عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة.
(مسألة ٣٩٩) يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنما يستحق الجعل بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جعلا، كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة، و إن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن. و كذا لو وكله في المرافعة و إثبات حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة و ثبوت الحق و إن لم يتسلمه الموكل.