هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠١ - أحكام عدة الفراق بالطلاق و غيره
(مسألة ١٤١٦) إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر فقال الزوج مثلا: وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك، و قالت الزوجة وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع و أنا حائل غير حامل فأنا في العدة، أو انعكس فقال الزوج وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة و أراد الرجوع إليها و ادعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنه يقدم قول من يدعي بقاء العدة، سواء كان هو الزوج أو الزوجة، من غير فرق بين اختلافهما في زمان كليهما كما إذا ادعى أحدهما أن الطلاق كان في شعبان و الوضع في رمضان و ادعى الآخر العكس، و بين اتفاقهما على زمان أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان و اختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما إنه كان في شوال و ادعى الآخر أنه كان في شعبان، أو اتفقا على أن الوضع كان في رمضان و اختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو شعبان.
(مسألة ١٤١٧) إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض، بأن كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الأغلب، كانت عدتها ثلاثة قروء، و كذا إذا كانت تحيض في كل شهر أكثر من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة، و بالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر. و إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض إما لكونها صغيرة السن لم تبلغ السن الذي ترى فيه الحيض غالب النساء، و إما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل من زنا مثلا أو رضاع أو غيرها، فتكون عدتها ثلاثة أشهر. و تلحق بها من تحيض و لكن طهرها الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أكثر.
(مسألة ١٤١٨) المراد بالقرء و القرائن و القروء في غير المتمتع بها:
الطهر و الطهران و الأطهار، و يكفي في الطهر الأول مسماه و لو قليلا، فلو طلقها و قد بقيت من طهرها لحظة تحسب تلك اللحظة طهرا، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة و طهرا آخر تاما بين حيضتين في