هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧١ - أحكام الولادة و الرضاع و الحضانة
(مسألة ١٣٠٣) إذا طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالأول كما إذا ولدته دون ستة أشهر من وطأ الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للأول و يتبين بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة و تحرم على الثاني مؤبدا لوطيه إياها، و إن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول، لحق بالثاني، كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول و لأقل الحمل إلى الأقصى من وطأ الثاني، و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول، و لدون ستة أشهر من وطأ الثاني، انتفى منهما. و إن أمكن إلحاقه بهما بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطأ الثاني و دون أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للثاني.
(مسألة ١٣٠٤) إذا طلقها ثم وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة، فتجيء فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.
(مسألة ١٣٠٥) إذا كانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، و إن لم يمكن لحوقه بهما انتفى عنهما، و إن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.
أحكام الولادة و الرضاع و الحضانة
(مسألة ١٣٠٦) للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر أهمها في المسائل التالية.
(مسألة ١٣٠٧) يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال إذا استلزمت مساعدتهم النظر أو اللمس المحرم عليهم، هذا مع الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس به، بل قد يجب. كما أنه لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.