هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٢ - أحكام الولادة و الرضاع و الحضانة
(مسألة ١٣٠٨) يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين عليه السّلام، و تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، و أفضلها ما يتضمن العبودية للّه جل شأنه كعبد اللّه و عبد الرحيم و نحو ذلك، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام، و أفضلها اسم محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: من ولد له أربعة أولاد و لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. و يكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا، و يستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، و أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع.
(مسألة ١٣٠٩) تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سنّت فيها الوليمة، و إحداها عند الختان، و لا يعتبر إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، و الظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
(مسألة ١٣١٠) يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات، و يستحب إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و إن تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن كان مسنا. و الأقوى أنه لا يجب على الولي أن يختن الصبي فيجوز له تأخيره إلى ما بعد بلوغه و يجب حينئذ على الصبي، و قيل بوجوبه على الولي و هو الأحوط.
(مسألة ١٣١١) الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.