هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٥ - كتاب الغصب
كتاب الغصب
(مسألة ٨٥١) و هو الاستيلاء على ما لغيره من مال أو حق عدوانا، و قد تطابق العقل و النقل كتابا و سنة و الإجماع على حرمته، و هو من أفحش الظلم الذي استقل العقل بقبحه، و في النبوي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من غصب شبرا من الأرض طوقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة. و في نبوي آخر: من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى اللّه يوم القيامة مطوقا، إلا أن يتوب و يرجع. و في آخر: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. و من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
(مسألة ٨٥٢) المغصوب أنواع: فمنه، غصب العين و المنفعة معا، كغصب الدار من مالكها، و غصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر و المستأجر، فهو غاصب للعين من المؤجر و للمنفعة من المستأجر.
و منه: غصب العين دون المنفعة، كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة.
و منه: غصب المنفعة فقط، كما إذا غصب المالك العين التي آجرها و منع المستأجر من استيفاء منفعتها مدة الإجارة.
و منه: غصب الحق المالي المتعلق بالعين، كما إذا استولى على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، و من