هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٦ - التحريم بالنسب
التحريم بالنسب
(مسألة ١١٣٣) يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
الأم، و تشمل الجدات كلهن، لأب كن أو لأم، فتحرم المرأة على ابنها و على ابن ابنها و ابن ابن ابنها، و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها، و هكذا. و بالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا، أو بالاختلاف.
و البنت، و تشمل الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها و يشمل الجد، لأب كان أو لأم، فتحرم على الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته. و بالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.
و الأخت، سواء كانت لأب أو لأم أو لهما.
و بنت الأخ، سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهما، و هي كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات، أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته، و هكذا.
و بنت الأخت، و هي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
و العمة، و هي أخت أبيه لأب أو لأم أو لهما. و المراد بها ما يشمل العاليات، أعني عمة الأب أخت الجد للأب، لأب أو لأم أو لهما، و عمة الأم أخت أبيها، لأب أو لأم أو لهما، و عمة الجد للأب و الجد للأم و الجدة كذلك، فمراتب العمات مراتب الإباء، فهي كل أنثى تكون أختا للذكر تنتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه.