هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٨ - أحكام المهر(الصداق)
للخيار، و أولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
(مسألة ١٢٥٢) إذا تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط البكارة في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانيا عليها، فوجدها ثيبا، لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة سبق ذلك على العقد فحينئذ له الفسخ. أما إذا تزوجها باعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا توصيف و إخبار و بناء على ثبوتها، فبان خلافها، فليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.
(مسألة ١٢٥٣) إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، و إن كانت هي المدلسة لم تستحق شيئا، و إن لم يكن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد، و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ، كما في صورة اعتقاده البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء، أو في صورة احتمال تجدد الثيبوبة بعد العقد، فله أن ينقص من مهرها شيئا، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا و ثيبا، فإذا كان المهر المسمى مائة و كان مهر مثلها بكرا ثمانين و ثيبا ستين، ينقص من المائة ربعها و هي خمسة و عشرون، و يبقى لها خمسة و سبعون.
أحكام المهر (الصداق)
(مسألة ١٢٥٤) كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، و يصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة و نحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل و الانتقال كحق التحجير و نحوه. و لا يتقدر المهر بقدر، بل